الشهيد الأول
54
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به ( 1 ) . فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء ، وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : " لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها " ( 2 ) . والظاهر أن الفاعل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق ، ويريد به أيضا على البدن ، والا فالعمامة مستحبة مطلقا ، وكذا السراويل ، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول . اما المرأة فلا بد من ثوبين : درع وخمار ، الا ان يكون الثوب يشمل الرأس والجسد ، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع ( 3 ) . ويستحب ثلاث للمرأة ، لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : درع ، وخمار ، وملحفة ( 4 ) . ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام : " ازار ، ودرع ، وخمار " . قال : " فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر " . قلت : فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ قال : " لا بأس إذا تقنعت بالملحفة " ( 5 ) . الثالثة : تكره الصلاة في الثياب السود ، لما رواه الكليني عمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام : " يكره السواد الا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء " ( 6 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 93 . ( 2 ) الكافي 3 : 394 ح 3 ، التهذيب 2 : 366 ح 1521 . ( 3 ) التهذيب 2 : 218 ، الاستبصار 1 : 389 ، والحديث فيهما برقم 858 ، 1482 . ( 4 ) التهذيب 2 : 218 ح 860 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1484 . ( 5 ) الكافي 3 : 395 ح 11 ، التهذيب 2 : 217 ح 856 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1480 . ( 6 ) الكافي 3 : 403 ح 29 ، الفقيه 1 : 163 ح 767 ، الخصال : 148 ، علل الشرائع : 347 ، التهذيب 2 : 213 ح 835 .